(النسخ) في اللغة: الرفع والإزالة؛ وفي الشرع: رفع حكم شرعي بعد ثبوته. والنسخ أمر ثابت وواقع في الكتاب والسنة، لا خلاف في ذلك عند من يُعتد به من أهل العلم. والنسخ من مباحث علم أصول الفقه، وقد أشبعه أصحاب هذا العلم بحثًا وتحريرًا، وليس حول هذا يدور حديثنا، وإنما على أمر يتعلق بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها} (البقرة:106).
لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل